السيد جعفر مرتضى العاملي

37

لست بفوق أن أخطئ من كلام علي ( ع )

الفاعل . ويحكم بملكية زيد لشيء بعينه استناداً إلى قاعدة اليد ، ويلتزم ويُلزم غيره بالطهارة ، وبذكاة اللحم ، استناداً إلى سوق المسلمين ، أو إلى حمل فعل المسلم على الصحة . أو أصالة الطهارة وما إلى ذلك . فإن كان ثمة خطأ ، فإنما جاء من الشاهدين ، أو من الإقرار غير المطابق للواقع ، وليس الخطأ من الحاكم والحكم ، وعلى هذا الأساس نجد الرواية المعتبرة تحدثنا : أن النبي ( ص ) قال : « إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان . وبعضكم الحن بحجته من بعض ، فأيما رجلٍ قطعت له من مال أخيه شيئاً ، فإنما قطعت قطعة من النار » . أو ما هو قريب من هذا المضمون ( 1 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 232 وفي هامشه عن الكافي ج 7 ص 414 ، وتهذيب الأحكام ص 229 و 252 ومعاني الأخبار ص 279 . وراجع : التفسير المنسوب للإمام العسكري « عليه السلام » ص 284 والسنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 143 و 149 وصحيح البخاري وصحيح مسلم .